العلامة الحلي

307

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يمر ( 1 ) بهم من المسلمين ثلاثة أيام ، ولا يغشوا مسلما ( 2 ) . وشرط على نصارى نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دونها ، وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمن ( 3 ) . ولأن الحاجة تدعو إليه ، وربما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندة وإضرارا . ولو لم يشترط الضيافة ، لم تكن واجبة - وبه قال الشافعي ( 4 ) - للأصل . ولأن أصل الجزية إنما تثبت بالتراضي ، فالضيافة أولى . وقال بعض العامة : تجب بغير شرط ( 5 ) . وتجوز لجميع الطارقين ، ولا تختص بأهل الفئ ، خلافا لبعض الشافعية أنه لا تجوز لغير المجاهدين ( 6 ) . ويجب أن تكون الضيافة زائدة على أقل ما يجب عليهم من الجزية - وهو أحد قولي الشافعي ( 7 ) - فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) شرط زيادة على الدينار الضيافة ( 8 ) . والدينار عنده مقدار ( 9 ) الجزية ( 10 ) . ولأنه لو شرط الضيافة من

--> ( 1 ) في " ق ، ك " : مر . ( 2 ) سنن البيهقي 9 : 195 ، الحاوي الكبير 14 : 303 ، المغني 10 : 570 ، الشرح الكبير 10 : 599 . ( 3 ) الأموال - لأبي عبيد - : 201 / 503 . ( 4 ) المغني 10 : 570 ، الشرح الكبير 10 : 599 . ( 5 ) المغني 10 : 570 ، الشرح الكبير 10 : 599 . ( 6 ) الحاوي الكبير 14 : 304 ، العزيز الوجيز 11 : 523 ، روضة الطالبين 7 : 502 . ( 7 ) الحاوي الكبير 14 : 303 - 304 ، حلية العلماء 7 : 699 - 700 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 523 ، روضة الطالبين 7 : 502 . ( 8 ) راجع المصادر المذكورة في الهامش ( 6 ) . ( 9 ) في الطبعة الحجرية : بمقدار . ( 10 ) راجع المصادر المذكورة في الهامش ( 10 ) من ص 192 .